السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
137
فقه الحدود والتعزيرات
ولا يستتيبه . » « 1 » وقد مرّ بعض الكلام حول هذه الرواية في مبحث أقسام المرتدّ وقلنا هناك أنّ لفظ « مسلمين » تثنية ، ويراد منه والدا الرجل الذي ارتدّ ، وليس المراد منه جماعة المسلمين . 3 - ما رواه في المستدرك ، عن الدعائم ، مرسلًا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه أمر بقتل المرتدّ وقال : « من ولد على الإسلام فبدّل دينه ، قتل ولم يستتب » الخبر . « 2 » الطائفة الثانية : التي وردت في بيان حكم المرتدّ الملّي ، وهي : 1 - ما مرّ سابقاً عن الشيخ في التهذيب من خبر أبي الطفيل الواردة في قصّة ارتداد بعض بني ناجية ، وكانوا نصارى فأسلموا ثمّ رجعوا عن الإسلام ، فبعث أمير المؤمنين عليه السلام معقل بن قيس التميميّ ، فدعاهم إلى الإسلام ثلاث مرّات فأبوا ، فقتل مقاتليهم ، وسبي ذراريهم . « 3 » 2 - ما رواه في المستدرك عن الجعفريّات بسند فيه بعض المجاهيل عن عليّ بن الحسين : « إنّ عليّاً عليه السلام رفع إليه رجل نصرانيّ أسلم ثمّ تنصّر ، فقال عليّ عليه السلام : اعرضوا عليه الهوان « 4 » ثلاثة أيّام . وكلّ ذلك يطعمه من طعامه ، ويسقيه من شرابه ، فأخرجه يوم الرابع ، فأبى أن يسلم ، فأخرجه إلى رحبة المسجد « 5 » فقتله ، وطلب النصارى جثّته بمائة ألف فيه ، فأبى عليه السلام فأمر به فأحرق بالنار وقال : لا أكون عوناً للشيطان عليهم . » « 6 »
--> ( 1 ) - الكافي ، ج 7 ، صص 257 و 258 ، ح 11 - تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 136 ، ح 541 - الاستبصار ، ج 4 ، ص 253 ، ح 957 - من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 89 ، ح 333 - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 3 ، ص 324 . ( 2 ) - راجع : مستدرك الوسائل ، الباب 1 من أبواب حدّ المرتدّ ، ح 5 ، ج 18 ، ص 164 . ( 3 ) - راجع : تهذيب الأحكام ، ج 10 ، صص 139 و 140 ، ح 551 . ( 4 ) - أي : الاستخفاف ، قال في مجمع البحرين ، ج 6 ، ص 331 : « أهان الرجل : استخفّ به ، والاسم : الهوان والمهانة » . ( 5 ) - أي : ساحته المنبسطة . ( 6 ) - مستدرك الوسائل ، المصدر السابق ، الباب 2 منها ، ح 1 ، ص 165 .